عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

225

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

ونصف لا تدعيه يبقى موقوفا ، ( ويبقى ) ( 1 ) بيد البنت سهم موقوف ، فإذا كبرت المقر بها فقالت أنا بنت ردت البنت الصحيحة على الأخت السهم البقي بيدها ، وإن صدقت الأخت ردت الأخت على البنت ما كان بيدها موقوفا وهو سهم ونصف ، وردت المقر بها على البنت سهمين [ ونصفها ] ( 2 ) فيبقى بيدها الربع ، وبيد الأخت القديمة الربع ، ويكمل بيد البنت النصف ، وهذا قول عامة الناس إلا بعض البصريين ، قالوا يأخذ من البنت السدس ، ومن الأخت الربع ، وذلك الثلث ونصف السدس ، فإذا كبرت فصدقت واحدة ، ردت على الآخر فضل ما بيدها ، ولو قالت البنت : هي أخت أن تعطيها السدس لأنها إذا كانت بنتا ( 3 ) لم يبق للأخت غير الثلث في أحد الورثة يقر بوارث ، ويقر بوارث آخر من كتاب ابن الميسر ، وقد كتبتها على ما أعرف من حساب أهل الفرائض ، في امرأة هلكت فتركت زوجها وأمها ، وثلاث أخوات ، مفتريات ، فأقر الزوج ( 4 ) بابنه للميتة ، وأقرت الأخت الشقيقة بأخ شقيق ، فأصل الفريضة من ستة ، عالت بنصفها فصارت من تسعة للزوج ثلاثة من تسعة وهو النصف من أصل الفريضة ، وللأم السدس سهم ، وللأخت للأم السدس سهم ، وللشقيقة النصف ثلاثة ، وللتي للأب السدس سهم تمام الثلثين ، فعلى حساب إقرار الشقيقة بأخ شقيق يصير من ثمانية عشر ويسقط العول فيصير للزوج النصف تسعة ، وللأم السدس ثلاثة ، وللأخت للأم ثلاثة ، يبقى ثلاثة بين الشقيق والشقيقة [ للذكر مثل حظ الأنثيين ] ( 5 ) ، وتسقط التي للأب .

--> ( 1 ) كلمة ( ويبقى ) محذوفة من ت . ( 2 ) في الأصل ( ونصف ) والصواب ما أثبتناه . ( 3 ) في ص وت ( إذا كانت بنت ) والصواب ما أثبتناه من ص وب . ( 4 ) كتبت في الأصل خطأ ( فإذا أقرت الزوجة ) والصواب ما أثبتناه من النسخ الأخرى . ( 5 ) العبارة في الأصل جاءت على الشكل التالي ( للذكر مثل حظ الأنثى ) والمعنى واحد .